بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و أفضل الصلاة و أتم التسليم على سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين
أما بعد :
صلاة الجماعة سنة في حق الر جل دون المرأة و لو صلت المرأة جماعة لها أجر لكن في بيتها لحديث عائشةَ قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لأَن تُصلِّيَ المرأةُ في بيتِها خيرٌ لها مِن أَن تُصلِّيَ في حُجرتِها، ولأنْ تُصلِّيَ في حُجرتِها خيرٌ لها مِن أَن تُصلِّيَ في الدارِ، ولأنْ تُصلِّيَ في الدارِ خيرٌ لها مِن أَن تُصلِّيَ في المسجدِ». و زوجك عندما لا يريد أن تصلي معه جماعة فهو يحرم نفسه من أجر الجماعة معك و لكن أنت بإمكانك أن تقتدي به في صلاته و لو لم ينو إمامتك كما عند السادة الشافعية و تحصلي على أجر الجماعة لكن بشرط أن يسبب ذلك زيادة التوتر , و لو صليتي لوحدك فلا حرج عليك ولم تحرمي من الأجر بنيتك إن شاء الله تعالى.
وأعلم لله تعالى .