الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
يستحب مد الصوت في التكبير في تكبيرات الانتقال وملأ حركة الانتقال بالذكر
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
يرى الحنفية والمالكية والشافعية على الجديد وهو الصحيح - وهو ما يؤخذ من عبارات فقهاء الحنابلة - استحباب التكبير في كل ركن عند الشروع، ومده إلى الركن المنتقل إليه حتى لا يخلو جزء من صلاة المصلي عن ذكر، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع، ويمده حتى يصل حد الراكعين، ثم يشرع في تسبيح الركوع، ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الأرض، ثم يشرع في تسبيح السجود، وهكذا يشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما.
ويستثني المالكية من ذلك تكبير المصلي في قيامه من اثنتين، حيث يقولون إنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائما لأنه كمفتتح صلاة. وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. الموسوعة الفقهية الكويتية (13/ 208)
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى:
فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكعين ثم يشرع في تسبيح الركوع ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الأرض ثم يشرع في تسبيح السجود ويبدأ في قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع ويمده حتى ينتصب قائما ثم يشرع في ذكر الاعتدال وهو ربنا لك الحمد الى آخره ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وبه قال مالك انه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائما...شرح النووي على مسلم (4/ 99)
وقال في المجموع:
وَيُسْتَحَبُّ مَدُّ التَّكْبِيرِ مِنْ حِينِ يَشْرَعُ فِي الْهُوِيِّ حَتَّى يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَفِيهِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَمُدَّهُ...
وقال في موضع آخر: والصحيح الأول...
وَيَقُومُ مُكَبِّرًا وَيَبْتَدِئُ التَّكْبِيرَ مِنْ حِينِ يَبْتَدِئُ.... الْقِيَامَ وَيَمُدُّهُ إلَى أَنْ يَنْتَصِبَ قَائِمًا.. المجموع شرح المهذب (3/ 461) (3/ 462) الم (3/ 421)
وفي التحفة:
فَإِذَا حَاذَى كَفَّاهُ مَنْكِبَيْهِ انْحَنَى مَادًّا التَّكْبِيرَ إلَى اسْتِقْرَارِهِ فِي الرُّكُوعِ لِئَلَّا يَخْلُوَ جُزْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ عَنْ ذِكْرٍ.
وَكَذَا فِي سَائِرِ الِانْتِقَالَاتِ حَتَّى فِي جَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ فَيَمُدُّهُ عَلَى الْأَلِفِ الَّتِي بَيْنَ اللَّازِمِ وَالْهَاءِ لَكِنْ بِحَيْثُ لَا يَتَجَاوَزُ سَبْعَ أَلِفَاتٍ لِانْتِهَاءِ غَايَةِ هَذَا الْمَدِّ مِنْ ابْتِدَاءِ. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (2/ 60)
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين