المعلوم أن صلاة الغائب تصلى على الميت في مكان بعيد او بلد اخر
فالسؤال عن مشروعية صلاة الغائب
رأي الشافعي وأحمد
ذهب الامام الشافعي والامام أحمد إلى أنها مشروعة، واستدلوا بما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعاً». ومعلوم أن النجاشي مات بأرض الحبشة.
رأي الحنفية والمالكية
يري الحنفية والمالكية عدم مشروعية صلاة الغائب، وأجابوا عن قصة النجاشي بأن الصلاة عليه من خصوصيات ﷺ، ومن الجائز أن يكون رُفع للنبي ﷺ سرير النجاشي فصلى عليه صلاته على الحاضر المشاهد، قالوا: ويدل على ذلك أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلي على كل الغائبين، وتركه سنة، كما أن فعله سنة، ولا سبيل لأحدٍ بعده أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة ويرفع له حتى يصلي عليه، فعلم أن ذلك مخصوص به.
رأي الحنابلة
وذهب الإمام أحمد في رواية نقلها ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى (4/ 444) إلى صلاة الغائب على من له فضل وسابقة على المسلمين، فقال: إذا مات رجل صالح صلي عليه. واختار هذا القول من المتأخرين الشيخ السعدي رحمه الله.
احنا بأي رأي ممكن نتعامل.ومن رأيه الأصح